مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة بالدراسات العليا

الزيارات: 23113

مادة (34):

  " يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعضوية:

  مادة (35):

 " يختص مجلس الدراسات والبحوث بالنظر في المسائل الاتية:

    اولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:

ثانيا: المسائل التنفيذية:

ثالثا: مسائل متفرقه:

مادة (155):

   ينقل المعيد الى وظيفة اخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير او على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الاحوال خلال خمس سنوات على الاكثر منذ تعيينه معيدا. او اذا لم يحصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها خلال عشر سنوات على الاكثر منذ تعيينه معيدا في الاحوال التي لا يلزم الحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير او دبلومى الدراسة العليا بحسب الاحوال.

مادة (156):

   ينقل المدرس المساعد الى وظيفه اخرى اذا لم يحصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها خلال خمس سنوات على الاكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا.

مادة (167) :

   مع مراعاه احكام هذا القانون ، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والاسس العامة المشتركة لنظم الدراسه والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته .

   وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد المتابعة للجامعة – كل في دائره اختصاصها وفي حدود الاطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية – الهيكل الداخلى لتكوينها والاحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسه والامتحان فيما يخصها .

مادة (168) :

   اللغة العربية هى لغة التعليم في الجامعات الخاضعه لهذا القانون ، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة في احوال خاصة استعمال لغه اخرى.

   ويكون اداء الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر ، ولمجلس الكلية في احوال خاصة ان يرخص للطالب في الاجابة بلغه اخرى بعد اخذا راى مجلس القسم او الاقسام المختصه .

   وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغه التي يحددها مجلس الكلية بعد اخذا راى مجلس القسم المختص . وفي جميع الاحوال يجب ان تكون الرسائل مشفوعه بموجز واف باللغة العربية واخر بلغة اجنبيه .

مادة (169) :

   التعليم مجانى لأبناء الجمهوريه في مختلف المراحل الجامعية .

   وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعه لهذا القانون في الخاج يؤدى الطلاب من غير ابناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحدده في اللائحة التنفيذية . على ان تخصص حصيله هذه المصروفات للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها ، ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الحدمات الطلابية المختلفه ، على ان تخصص حصيله كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها .

مادة (171) :

   يجوز ان يعفي الطالب في مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها اذا ثبت انه حضر مقررات مماثلة وادى بنجاح الامتحانات المقرره في كلية جامعية او معهد علمى معترف بهما من الجامعة وبشرط ان تكون مدة الدراسة اللائزمة للحصول على الدرجة العلمية اكثر من سنة وذلك دون الاخلال بحكم المادتين [ 177 ، 178 ] ويكون الاعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية او المعهد المختص وبعد اخذ راى مجلس القسم او مجالس الاقسام المختصه بذلك دون الاخلال بحكم المادة (36) " والتي تنص على " تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليت والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المسائل المتعلقه بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة.

مادة (172) :

   تمنح مجالس الجامعات الخاضعه لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدراسات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية .

مادة (173) :

   يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات ان ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق احكام اللائحة التنفيذية واحكام اللائحة الداخلية المختصة .

مادة (174) :

   يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحدده في اللوائح الداخلية . ويتم القيد بعد اخذ راى مجالس الاقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية او المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

مادة (175) :

   مع مراعاة حكم المادة (136) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه والغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية او المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

مادة (176) :

   تتنازل الدراسه في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعه تطبيقية او اكاديمية ومده الدراسه في كل منها سنة واحدة على الاقل .

مادة (177) :

  تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عاليه وتدريبات على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى باعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم ، ويشترط لإجازتها ان تكون عملا ذا قيمة علمية – ولا يجوز ان تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين .

مادة (178) :

   تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم . ويجوز ان يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه ان تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة .

مادة (179) :

   على الطلاب المشاركة في اعمال المؤتمرات العلمية للكلية او المعهد والمؤتمرات العلمية للاقسام . وذلك وفقا لحكام اللائحة التنفيذية .

مادة (180) :

   يخضع الطلاب لنظام التاديبى . وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التاديبية .

مادة (181) :

   لمجلس تاديب الطلاب توقيع جميه العقوبات التاديبية . ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللاساتذه المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبنية لكل منهم في اللائحة التنفيذية .

مادة (182) :

   يصدر قرار احالة الطلاب الى مجلس التاديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه او بناء على طلب العميد .

مادة (183) :

   يشكل مجلس تاديب الطلاب على الوجه التالى :

مادة (184) :

  لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تاديب الطلاب الا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب الى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه القرار وعليه ابلاغ هذا الطلب الى مجلس التاديب الاعلى خلال خمسة عشر يوما .

   ويشكل مجلس التاديب الاعلى على الوجه التالى :

ويصدر باختبار الاساتذة الاعضاء قرار من رئيس الجامعة.

    وفي جميع الاحوال لا يجوز الحم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تاديب الطلاب او مجلس التاديب الاعلى قبل الفصل في الموضوع .

مادة (185) :

   تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بانواعها المختلفه .

مادة (186) :

   يجوز لعميد الكلية او المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في احدى الكليات اوالمعاهد التابعه للجامعة او الترخيص في متابعة اشغال المعامل او التجارب في هذه الكليات او المعاهد ، وذلك دون اشتراط اى دراسات او شهادات علمية مسبقة . ولا يشمل الترخيص اى ترخيص في اداء الامتحانات ولا يخول الحق في الحصول على اى شهاده او درجة جامعية ، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقرره .

مادة (197) :

   تصدر لكل كلية او معهد تابع للجامعة لائحه داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد اخذ راى مجلس الكلية او المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الاعلى للجامعات .

  وتتولى هذه اللائحة بيان الاطار الخاص للكلية او المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة وذلك في حدود القانون ووفقا للاطار او النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية . وتنظيم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحدده في القانون وفي اللائحة التنفيذية والمسائل الاتية بصفه خاصة .

 

طباعة