مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة بالدراسات العليا

مادة (34):

  " يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعضوية:

  • وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
  • عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة في مواقع الانتاج والخدمات، يعينون لمدة سنتين قابله للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة، ولا يجوز ان يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعنية.

  مادة (35):

 " يختص مجلس الدراسات والبحوث بالنظر في المسائل الاتية:

    اولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:

  • دراسة واعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث في الجامعة، والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها.
  • رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الاقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها.
  • اعداد خطة عامة لبعثات الجامعة واجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.
  • اعداد برنامج لاستكمال اعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات او خارجها، ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة.
  • وضع سياسة لإيفاد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات في مهمات علمية .
  • وضع خطة لعقد وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعات وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها.
  • ابداء الراي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث.
  • تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعة.
  • اعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة.
  • اعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
  • مناقشات تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعات والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الجامعة ومراجعتها بما يكفلالنهوض بها.
  • متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
  • حصر وتحليل جميع البيانات والاحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والاجهزة النادرة في الجامعة.
  • اعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة ووضع نظام التصرف في بنود موازنته.

ثانيا: المسائل التنفيذية:

  • ادارة صندوق البحث العلمي في الجامعة.
  • تلقى المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعات ومعاهدها المختصة.
  • اعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها.
  • تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها.

ثالثا: مسائل متفرقه:

  • تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
  • الايفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية، وتقرير الاجازات الدراسية.
  • ايفاد اعضاء هيئات التدريس في مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية
  • الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي.
  • جمع البحوث العلمية وتشجيعها وتوزيعها على اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد وخارجها.
  • توزيع موازنه البحث العلمي في الجامعة وفقا للبرامج المقترحة.
  • المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.
  • المسائل الاخرى التي يختص بها وفقا للقانون.

مادة (155):

   ينقل المعيد الى وظيفة اخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير او على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الاحوال خلال خمس سنوات على الاكثر منذ تعيينه معيدا. او اذا لم يحصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها خلال عشر سنوات على الاكثر منذ تعيينه معيدا في الاحوال التي لا يلزم الحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير او دبلومى الدراسة العليا بحسب الاحوال.

مادة (156):

   ينقل المدرس المساعد الى وظيفه اخرى اذا لم يحصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها خلال خمس سنوات على الاكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا.

مادة (167) :

   مع مراعاه احكام هذا القانون ، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والاسس العامة المشتركة لنظم الدراسه والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته .

   وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد المتابعة للجامعة – كل في دائره اختصاصها وفي حدود الاطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية – الهيكل الداخلى لتكوينها والاحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسه والامتحان فيما يخصها .

مادة (168) :

   اللغة العربية هى لغة التعليم في الجامعات الخاضعه لهذا القانون ، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة في احوال خاصة استعمال لغه اخرى.

   ويكون اداء الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر ، ولمجلس الكلية في احوال خاصة ان يرخص للطالب في الاجابة بلغه اخرى بعد اخذا راى مجلس القسم او الاقسام المختصه .

   وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغه التي يحددها مجلس الكلية بعد اخذا راى مجلس القسم المختص . وفي جميع الاحوال يجب ان تكون الرسائل مشفوعه بموجز واف باللغة العربية واخر بلغة اجنبيه .

مادة (169) :

   التعليم مجانى لأبناء الجمهوريه في مختلف المراحل الجامعية .

   وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعه لهذا القانون في الخاج يؤدى الطلاب من غير ابناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحدده في اللائحة التنفيذية . على ان تخصص حصيله هذه المصروفات للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها ، ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الحدمات الطلابية المختلفه ، على ان تخصص حصيله كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها .

مادة (171) :

   يجوز ان يعفي الطالب في مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها اذا ثبت انه حضر مقررات مماثلة وادى بنجاح الامتحانات المقرره في كلية جامعية او معهد علمى معترف بهما من الجامعة وبشرط ان تكون مدة الدراسة اللائزمة للحصول على الدرجة العلمية اكثر من سنة وذلك دون الاخلال بحكم المادتين [ 177 ، 178 ] ويكون الاعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية او المعهد المختص وبعد اخذ راى مجلس القسم او مجالس الاقسام المختصه بذلك دون الاخلال بحكم المادة (36) " والتي تنص على " تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليت والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المسائل المتعلقه بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة.

مادة (172) :

   تمنح مجالس الجامعات الخاضعه لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدراسات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية .

  • وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد ، كل فيما يخصها . تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات
  • ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات الا من ادى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفقا أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختص .

مادة (173) :

   يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات ان ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق احكام اللائحة التنفيذية واحكام اللائحة الداخلية المختصة .

مادة (174) :

   يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحدده في اللوائح الداخلية . ويتم القيد بعد اخذ راى مجالس الاقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية او المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

مادة (175) :

   مع مراعاة حكم المادة (136) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه والغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية او المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.

مادة (176) :

   تتنازل الدراسه في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعه تطبيقية او اكاديمية ومده الدراسه في كل منها سنة واحدة على الاقل .

مادة (177) :

  تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عاليه وتدريبات على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى باعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم ، ويشترط لإجازتها ان تكون عملا ذا قيمة علمية – ولا يجوز ان تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين .

مادة (178) :

   تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم . ويجوز ان يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه ان تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة .

مادة (179) :

   على الطلاب المشاركة في اعمال المؤتمرات العلمية للكلية او المعهد والمؤتمرات العلمية للاقسام . وذلك وفقا لحكام اللائحة التنفيذية .

مادة (180) :

   يخضع الطلاب لنظام التاديبى . وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التاديبية .

مادة (181) :

   لمجلس تاديب الطلاب توقيع جميه العقوبات التاديبية . ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللاساتذه المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبنية لكل منهم في اللائحة التنفيذية .

مادة (182) :

   يصدر قرار احالة الطلاب الى مجلس التاديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه او بناء على طلب العميد .

مادة (183) :

   يشكل مجلس تاديب الطلاب على الوجه التالى :

  • عميد الكلية او المعهد المختص .
  • وكيل الكلية او المعهد المختص .
  • اقدم اعضاء مجلس الكلية او المهعد المختص .

مادة (184) :

  لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تاديب الطلاب الا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب الى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه القرار وعليه ابلاغ هذا الطلب الى مجلس التاديب الاعلى خلال خمسة عشر يوما .

   ويشكل مجلس التاديب الاعلى على الوجه التالى :

  • عميد الكلية او المعهد المختص .
  • وكيل الكلية او المعهد المختص .
  • اقدم اعضاء مجلس الكلية او المهعد المختص .
  • نائب رئيس الجامعة المختص  [ رئيسا ] .
  • عميد كلية الحقوق او احد الاساتذه بها .
  • استاذ من الكلية او المعهد الى يتبعه الطالب .

ويصدر باختبار الاساتذة الاعضاء قرار من رئيس الجامعة.

    وفي جميع الاحوال لا يجوز الحم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تاديب الطلاب او مجلس التاديب الاعلى قبل الفصل في الموضوع .

مادة (185) :

   تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بانواعها المختلفه .

مادة (186) :

   يجوز لعميد الكلية او المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في احدى الكليات اوالمعاهد التابعه للجامعة او الترخيص في متابعة اشغال المعامل او التجارب في هذه الكليات او المعاهد ، وذلك دون اشتراط اى دراسات او شهادات علمية مسبقة . ولا يشمل الترخيص اى ترخيص في اداء الامتحانات ولا يخول الحق في الحصول على اى شهاده او درجة جامعية ، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقرره .

مادة (197) :

   تصدر لكل كلية او معهد تابع للجامعة لائحه داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد اخذ راى مجلس الكلية او المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الاعلى للجامعات .

  وتتولى هذه اللائحة بيان الاطار الخاص للكلية او المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة وذلك في حدود القانون ووفقا للاطار او النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية . وتنظيم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحدده في القانون وفي اللائحة التنفيذية والمسائل الاتية بصفه خاصة .

  • اقسام الكلية او المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها .
  • تخصصات الاستاذية في الكلية او المعهد .
  • شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في الكلية والمعهد .
  • الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية والمعهد .
  • مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها .
  • مواعيد القيد للدراسات العليا واجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه والغاء القيد والتسجيل .
  • القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية او المعهد .
  • نظم الدراسة والقيد والامتحان وشرط منح الشهادات والتاديب في المدارس والمعاهد التابعه للكلية .

 


طباعة   البريد الإلكتروني